قرار مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 1997 بتاريخ 30-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3031 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 31/8/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات الآتية الهبات الطبية الموضحة بالكشوف المرفقة والمبينة قيمتها أمام اسم كل منها وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مركز الدم بمستشفى معهد ناصر – 15510 جنيهات.
مركز الدم بمستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري – 25245.510 جنيه.
مركز الدم بمستشفي المطرية التعليمي – 1199390 جنيه.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.