قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3032 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 31/8/1997؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء هبات طبية لكل من مركز الدم بمستشفيات جامعة طنطا قيمتها 6662.60 جنيه، ومركز الدم بمستشفى مبرة المعادي قيمتها 5567.10 جنيه والمبينة بالكشفين المرفقين خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.