قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3042 لسنة 1997 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي الرفع الرئيسية والفرعية لمياه الصرف الصحي رقمي 1، 2 بزمام ناحية شبرامنت مركز الجيزة بمحافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 13 قيراط و 22 سهما، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.