قرار مجلس الوزراء رقم 3042 لسنة 1997 بتاريخ 13-11-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3042 لسنة 1997
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي الرفع الرئيسية والفرعية لمياه الصرف الصحي رقمي 1، 2 بزمام ناحية شبرامنت مركز الجيزة بمحافظة الجيزة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 13 قيراط و 22 سهما، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.