قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3203 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة أبناء الثورة الابتدائية ببني مزار - محافظة المنيا.

 

 

 

  مادة 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والكائن برقم 123، 125 شارع مصطفى عبد الرازق – المنطقة 15 ببني مزار بالمنيا ومساحته 2014.84م2 تقريباً والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.