قرار مجلس الوزراء رقم 3204 لسنة 1997 بتاريخ 13-11-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3204 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي الرفع للصرف الصحي رقمي 1، 2 بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.
مادة 2
يستول بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 9 قراريط و1/4 3 سهم والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.