قرار مجلس الوزراء رقم 3366 لسنة 1997 بتاريخ 27-11-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3366 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/9/1997؛
مادة 1
ووفق على إهداء دولة زامبيا معونة غذائية تبلغ قيمتها 1.146.337 جنيهاً شاملة مصاريف الشحن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المهداة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.