قرار مجلس الوزراء رقم 3376 لسنة 1997 بتاريخ 11-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3376 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل ابريم وفرعيه الذي يصب بترعة مصمص كيلو 6.350 بر أيمن ليصب عن طريق مفيض بنهاية الترعة، يصب بمصرف خور السيل الرئيسي كيلو 2.500 بر أيمن ليصب بمصرف فطيرة ومنه إلى النيل كيلو 70.0 بر أمين بناحية أبريم – مركز نصر – محافظة أسوان على الأرض البالغ مساحتها 12 فداناً وقيراطان والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.