قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3377 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل نجع المتيمية وفرعيه القبلي والبحري المتصل مصبه بمصرف الحاجر كيلو 5.0 بر أيسر الذي يصب بمصرف ادفو الرئيسي الذي يصب بالنيل كيلو 121.0 بر أيسر بناحية الرمادي بحري – مركز ادفو – محافظة أسوان على الأراضي البالغ مساحتها 26 فداناً و9 قراريط و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.