قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3378 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل بلانة بطول 3.700 كيلو متر وتعديل وتوسيع مصرف الطويسة القبلي بطول 2.150 كيلو متر ليصب بالنيل كيلو 37.500 بر أيمن بناحية بلانة – مركز نصر – محافظة أسوان، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.