قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3379 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجرى مفيض لترعة السلام كيلو 76.715 بالبر الأيسر أمام سحارة ترعة السلام تحت مصرف بحر البقر بناحية قرية شادر عزام – محافظة بورسعيد على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 3 أفدنة و10 قراريط و7 أسهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.