قرار مجلس الوزراء رقم 3494 لسنة 1997 بتاريخ 07-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3494 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 15/5/1996؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
يعتبر أثراً المعبد اليهودي شعار هشمايم الكائن في 17 شارع عدلي - محافظة القاهرة والمبينة حدوده ومعالمه بالمذكرة والرسم المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.