قرار مجلس الوزراء رقم 3495 لسنة 1997 بتاريخ 07-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3495 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 10/5/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 5 أفدنة و14 قيراطاً و14 سهماً والواقعة خارج الزمام بناحية المنصورية – مركز إمبابة – محافظة الجيزة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.