قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3498 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1637 لسنة 1995 باعتبار مشروع إنشاء كوبري أسوان الملجم على النيل ومداخله من أعمال المنفعة العامة؛

وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل موقع كوبري أسوان الملجم ومداخله الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1637 لسنة 1995 ليكون على الأراضي الواقعة بناحية أبو الريش بحري أسوان ومساحتها 13 فداناً و16 قيراطاً و10 أسهم وذلك على النحو المبين بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.