قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3501 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1528 لسنة 1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد/ جمال سيد أحمد حشيش – رئيس الإدارة المركزية للقروض – بوزارة المالية عضواً من ذوي الكفاية والخبرة بمجلس إدارة الهيئة القومية لإنتاج الحربي، بدلاً من السيدة/ رجاء أمين مندور.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.