قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3503 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛
مادة 1
يعادل تشكيل مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الأستاذة الدكتورة/ سهير لطفي علي وعضوية:
السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – عضواً ومستشاراً قانونياً للصندوق.
السيد المستشار/ العناني السيد العناني – عضواً ومديراً للصندوق.
ممثل لكل من وزارات المالية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والسكان والتأمينات والشئون الاجتماعية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإعلام لا تقل درجته عن رئيس قطاع يختاره الوزير المختص.
مادة 2
يضم لعضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين كل من:
السيد المستشار/ عدلي حسين عبد الشكور – محافظ المنوفية.
الدكتور/ حسين مختار الجمال – القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
السيد الدكتور/ عادل صادق عامر – أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب – جامعة عين شمس.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.