قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3511 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة ملوي بمحافظة المنيا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 8 أفدنة و3 قراريط والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.