قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3550 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/10/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والتموين؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة السودان معونة غذائية تبلغ قيمتها الإجمالية 41453.95 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المهداة والموضحة بياناتها، وفقا لما يلي:
(1) 5 طن دقيق فاخر 72% تبلغ قيمتها 6175.80 جنيه مقدمة من شركة مطاحن شمال القاهرة.
(2) 5 طن سكر سائب تبلغ قيمتها 8000 جنيه مقدمة من الشركة العامة لتجارة الجملة.
(3) 5 طن معلبات مشكلة تبلغ قيمتها 27278.15 جنيه مقدمة من الشركة العامة لتجارة الجملة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار