قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3551 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/10/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أجهزة لازمة لتجهيز مركز علاج أمراض الدم المزمنة للأطفال والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها أربعة آلاف وأربعمائة واثنين وستين جنيها، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار