قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3552 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/10/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء المشروع القومي لدراسة الدهون في الدم عشرة آلاف سرنجة تبلغ قيمتها ألفين وخمسمائة جنيه، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.