قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3561 لسنة 1996 

 

 

  مادة 1

 

يضاف نشاط التأجير التمويلي بالمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي إلى مجالات وأنشطة الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (1) من قانون الاستثمار الصادر رقم 230 لسنة 1989، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 شعبان سنة 1417 هـ .

الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 م.