قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3566 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/9/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصح
ة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:
اسم الجهة نوع المهمة القيمة بالجنية المصري
1- مركز الدم بمستشفى جامعة عين شمس
كيماويات لفحص الدم للإيدز والالتهاب الكبدي (B) ومستلزمات 3261.50
2- مركز الدم بمستشفى قصر العيني أطقم تشخيصية لفحص الدم للإيدز وأمصال
4526.50
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.