قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3567 لسنة 1997 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتعميق وتعديل وتوسيع مصارف تالمة الرئيسي وبني سامط والناصرية بمركز بني مزار- محافظة المنيا على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 61 فدانا و 18 قيراطا و 58 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1418 هـ.

الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 م.