قرار مجلس الوزراء رقم 3567 لسنة 1997 بتاريخ 25-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3567 لسنة 1997
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتعميق وتعديل وتوسيع مصارف تالمة الرئيسي وبني سامط والناصرية بمركز بني مزار- محافظة المنيا على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 61 فدانا و 18 قيراطا و 58 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1418 هـ.
الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 م.