قرار مجلس الوزراء رقم 3580 لسنة 1997 بتاريخ 25-12-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3580 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق المحور 26 يوليو/ مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والكروكي والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،