قرار مجلس الوزراء رقم 3613 لسنة 1996 بتاريخ 23-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3613 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدله له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورصف وصلة طريق كفر الشراقوة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من الطريق المرصوف رقم 41 ميت غمر/ دنديط حتى نهاية كفر الشراقوة بطول 500 متر وبعرض 10 أمتار وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 5126 متراً مربعا والمبين موقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشف المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.