قرار مجلس الوزراء رقم 3614 لسنة 1996 بتاريخ 23-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3614 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدله له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مأخذ مياه الشرب بمحطة البستان بقرية البستان مركز دمياط بمحافظة دمياط على الأراضي البالغ مساحتها 16 قيراطا و8 أسهم المبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.