قرار مجلس الوزراء رقم 3619 لسنة 1996 بتاريخ 23-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3619 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدله له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل خور أبو صبيرة وفروعه ونزازاته بطول 4.600 كيلو متر الذي يصب بالنيل كيلو 22.360 بر أيمن بناحية أبو الريش بحري مركز أسوان – محافظة أسوان، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.