قرار مجلس الوزراء رقم 3620 لسنة 1996 بتاريخ 16-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3620 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدله له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1376 لسنة 1996؛
قرر:
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1376 لسنة 1996 المشار إليه فيما تضمنه من اعتبار مشروع إنشاء مركز شباب شبرا – قسم شبرا بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.