قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3561 لسنة 1996
بشأن التأجير التمويلى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يضاف نشاط التأجير التمويلى المبين بالمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى إلى مجالات وأنشطة الاستثمار الداخلى المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة (1) من قانون الاستثمار الصادر رقم 230 لسنة 1989، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شعبان سنة 1417 هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 م)