قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 182 لسنة 1979

بشأن الموافقة على اتفاق التجارة بين جمهورية مصر العربية

وجمهورية رواندا الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/2/1979

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

وعلى موافقة مجلس الشعب ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

الموافقة على اتفاق التجارة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/2/1979 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1399 هـ .

( 22 أبريل سنة 1979 م ) .

 

أنور السادات

 

 

اتفاق تجارة

بين

جمهورية مصر العربية

و

جمهورية رواندا

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رواندا .

قد قررتاً تنمية أواصر الصداقة والأخوة .

ورغبة منهما فى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قد اتفقنا على ما يلى :

 

( مادة 1 )

تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رواندا ببذل قصارى جهدهما من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خاصة بالنسبة للسلع والبضائع المذكورة فى القائمتين أ و ب الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تكونان جزءا لا يتجزأ منه .

القائمة ( أ ) : تحمل الصادرات من المنتجات الواردة أصلا من جمهورية مصر العربية .

القائمة ( ب ) : تحمل الصادرات من المنتجات الواردة أصلا من رواندا .

والقائمتان المشار إليهما بعالية ليسا على سبيل الحصر .

 

( مادة 2 )

تخضع ، فى جميع الأحوال ، المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين والمنصوص عليها فى هذا الاتفاق لتشريعات التجارة الخارجية فى الدولتين .

( مادة 3 )

لتنفيذ هذا الاتفاق بمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر – على أساس المعاملة بالمثل – بشرط الدولة الأكثر رعاية .

ويطبق هذا الشرط على الرسوم الجمركية وما يتعلق بها فى حالة تطبيق أحد الطرفين المتعاقدين لتعريفات جمركية تفصيلية أو لحصص استيراد فى حدود أحكام المادة الثانية من هذا الاتفاق .

كما يطبق شرط الدولة الأكثر رعاية على سفن وطائرات كل من الدولتين ، ففيما يتعلق برسم الموانى والمطارات وبالمزايا الممنوحة عند الوصول إليها أو – مغادرتها ، وكذلك على القواعد الخاصة ببقاء السفن والطائرات فى الموانى أو المطارات .

( مادة 4 )

لا تسرى معاملة شرط الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليه فى المادة الثلاثة من هذا الاتفاق على :

( أ ) المزايا الممنوحة من كل من الطرفين المتعاقدين إلى الدولة المجاورة فى نطاق تجارة الحدود .

( ب ) المزايا والتسهيلات الناشئة عن اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو تجمع اقتصادى أو أى تجمعات أخرى مماثلة يكون أو يصبح أى من الطرفين المتعاقدين عضو فيه .

 

( مادة 5 )

يصرح كل من الطرفين المتعاقدين للآخر بإقامة المطارات والأسواق أو المراكز التجارية الدائمة أو المؤقتة على أراضيها ويقدم لهذا الغرض كافة التسهيلات اللازمة فى حدود القوانين واللوائح السارية .

 

( مادة 6 )

عند اختيار وسائل النقل المخصصة لنقل المنتجات والمواد والسلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق ، بمنح كل من الطرفين المتعاقدين الأفضلية لوسائل النقل الوطنية التى تقدم أنسب الشروط .

 

( مادة 7 )

تتم المدفوعات التجارية بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا لقوانين ولوائح النقد فى كلا البلدين .

 

 

( مادة 8 )

تقيم بالعملات الحرة القابلة للتحويل كافة المبالغ الموضحة فى العقود والفواتير المتعلقة بالتبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا وكذلك المستندات وأوامر الدفع الخاصة بها .

 

( مادة 9 )

لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق ، اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمبادلات التجارية بين البلدين بصفة دورية .

وتشكل لهذا الغرض لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين ويحدد مكان وميعاد انعقادها بالاتفاق المشترك بينهما .

 

( مادة 10 )

يسرى العمل بهذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق .

 

( مادة 11 )

يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا من عام لآخر ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة بإلغائه قبل تاريخ انقضائه بثلاثة أشهر .

 

حرر ووقع فى القاهرة بتاريخ 7 فبراير 1979 من أصلين باللغة الفرنسية واللغة العربية ولكل منهما نسخة واحدة .

 

                   عن                                                                         عن

حكومة جمهورية مصر العربية                                                  حكومة جمهورية رواندا

 

 

القائمة أ : صادرات جمهورية مصر العربية

القطن ومنتجاته :

قطن خام .

غزل قطن .

منسوجات قطنية .

منسوجات قطنية مخلوطة بحرير أو صوف .

خيوط حياكة من القطن .

منسوجات قطنية شغل ستاير وملابس داخلية .

ايشاربات أو رابطات عنوق ( كرافتات ) أو تلافيح من القطن الصافى أو المخلوط .

قطن طبى .

الآلياف :

كتان خام .

غزل كتان .

منسوجات كتانية وحبل من الكتان .

لوف .

الحرير الصناعى :

جوارب قصيرة وطويلة .

ملابس جاهزة .

منتجات النايلون .

بطاطين وسجاجيد من الصوف .

ملابس جاهزة من الصول الصافى أو المخلوط .

منتجات زراعية :

فواكة وخضروات طازجة ومحفوظة و .

حلويات .

الأرز .

السكر .

الشعير والمولت .

بصل طازج وجاف .

مولاس – كحول للوقود .

منتجات صيدلية وعقاقير طبية .

أعشاب طبية .

منتجات المناجم والمحاجر :

الملح .

الفوسفات والجبس .

البترول ومشتقاته والبنزين .

منتجات اخرى :

الزيوت العطرية .

الروائح ( ومستحضرات التجميل ) .

منتجات البلاستيك .

مطبوعات بلاستيك .

المطبوعات والكتب .

الجرائد والمجلات الدورية .

منتجات للصناعات البدوية .

الافلام السينمائية .

الاسطوانات الموسيقية .

أدوات الرياضة .

اطارات السيارات والدراجات .

مصنوعات من الكاوتشوك .

الحديد والصلب ومنتجاتهما .

قضبان وعربات للسكك الحديدية .

أتوبيسات وسيارات نقل .

دراجات .

الثلاجات الكهربائية .

راديوهات .

سخانات الغاز ومواقد الطهو وقطع غيارها .

أثاثات معدنية .

أدوات منزلية .

أثاثات خشبية .

متنوعات .

 

 

 

القائمة ب – صادرات جمهورية رواندا

بن .

شاى .

خضروات .

جلود .

بيريت .

كيتينا .

عصير الماركوجا .

مربات .

نبيذ .

عصير الموز .