قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 182 لسنة 1979
بشأن الموافقة على اتفاق التجارة بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية رواندا الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/2/1979
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
وعلى موافقة مجلس الشعب ،
قرر :
( مادة وحيدة )
الموافقة على اتفاق التجارة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/2/1979 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1399 هـ .
( 22 أبريل سنة 1979 م ) .
أنور السادات
اتفاق تجارة
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية رواندا
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رواندا .
قد قررتاً تنمية أواصر الصداقة والأخوة .
ورغبة منهما فى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قد اتفقنا على ما يلى :
( مادة 1 )
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رواندا ببذل قصارى جهدهما من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خاصة بالنسبة للسلع والبضائع المذكورة فى القائمتين أ و ب الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تكونان جزءا لا يتجزأ منه .
القائمة ( أ ) : تحمل الصادرات من المنتجات الواردة أصلا من جمهورية مصر العربية .
القائمة ( ب ) : تحمل الصادرات من المنتجات الواردة أصلا من رواندا .
والقائمتان المشار إليهما بعالية ليسا على سبيل الحصر .
( مادة 2 )
تخضع ، فى جميع الأحوال ، المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين والمنصوص عليها فى هذا الاتفاق لتشريعات التجارة الخارجية فى الدولتين .
( مادة 3 )
لتنفيذ هذا الاتفاق بمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر – على أساس المعاملة بالمثل – بشرط الدولة الأكثر رعاية .
ويطبق هذا الشرط على الرسوم الجمركية وما يتعلق بها فى حالة تطبيق أحد الطرفين المتعاقدين لتعريفات جمركية تفصيلية أو لحصص استيراد فى حدود أحكام المادة الثانية من هذا الاتفاق .
كما يطبق شرط الدولة الأكثر رعاية على سفن وطائرات كل من الدولتين ، ففيما يتعلق برسم الموانى والمطارات وبالمزايا الممنوحة عند الوصول إليها أو – مغادرتها ، وكذلك على القواعد الخاصة ببقاء السفن والطائرات فى الموانى أو المطارات .
( مادة 4 )
لا تسرى معاملة شرط الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليه فى المادة الثلاثة من هذا الاتفاق على :
( أ ) المزايا الممنوحة من كل من الطرفين المتعاقدين إلى الدولة المجاورة فى نطاق تجارة الحدود .
( ب ) المزايا والتسهيلات الناشئة عن اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو تجمع اقتصادى أو أى تجمعات أخرى مماثلة يكون أو يصبح أى من الطرفين المتعاقدين عضو فيه .
( مادة 5 )
يصرح كل من الطرفين المتعاقدين للآخر بإقامة المطارات والأسواق أو المراكز التجارية الدائمة أو المؤقتة على أراضيها ويقدم لهذا الغرض كافة التسهيلات اللازمة فى حدود القوانين واللوائح السارية .
( مادة 6 )
عند اختيار وسائل النقل المخصصة لنقل المنتجات والمواد والسلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق ، بمنح كل من الطرفين المتعاقدين الأفضلية لوسائل النقل الوطنية التى تقدم أنسب الشروط .
( مادة 7 )
تتم المدفوعات التجارية بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا لقوانين ولوائح النقد فى كلا البلدين .
( مادة 8 )
تقيم بالعملات الحرة القابلة للتحويل كافة المبالغ الموضحة فى العقود والفواتير المتعلقة بالتبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا وكذلك المستندات وأوامر الدفع الخاصة بها .
( مادة 9 )
لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق ، اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمبادلات التجارية بين البلدين بصفة دورية .
وتشكل لهذا الغرض لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين ويحدد مكان وميعاد انعقادها بالاتفاق المشترك بينهما .
( مادة 10 )
يسرى العمل بهذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
( مادة 11 )
يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا من عام لآخر ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة بإلغائه قبل تاريخ انقضائه بثلاثة أشهر .
حرر ووقع فى القاهرة بتاريخ 7 فبراير 1979 من أصلين باللغة الفرنسية واللغة العربية ولكل منهما نسخة واحدة .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية رواندا
القائمة أ : صادرات جمهورية مصر العربية
القطن ومنتجاته :
قطن خام .
غزل قطن .
منسوجات قطنية .
منسوجات قطنية مخلوطة بحرير أو صوف .
خيوط حياكة من القطن .
منسوجات قطنية شغل ستاير وملابس داخلية .
ايشاربات أو رابطات عنوق ( كرافتات ) أو تلافيح من القطن الصافى أو المخلوط .
قطن طبى .
الآلياف :
كتان خام .
غزل كتان .
منسوجات كتانية وحبل من الكتان .
لوف .
الحرير الصناعى :
جوارب قصيرة وطويلة .
ملابس جاهزة .
منتجات النايلون .
بطاطين وسجاجيد من الصوف .
ملابس جاهزة من الصول الصافى أو المخلوط .
منتجات زراعية :
فواكة وخضروات طازجة ومحفوظة و .
حلويات .
الأرز .
السكر .
الشعير والمولت .
بصل طازج وجاف .
مولاس – كحول للوقود .
منتجات صيدلية وعقاقير طبية .
أعشاب طبية .
منتجات المناجم والمحاجر :
الملح .
الفوسفات والجبس .
البترول ومشتقاته والبنزين .
منتجات اخرى :
الزيوت العطرية .
الروائح ( ومستحضرات التجميل ) .
منتجات البلاستيك .
مطبوعات بلاستيك .
المطبوعات والكتب .
الجرائد والمجلات الدورية .
منتجات للصناعات البدوية .
الافلام السينمائية .
الاسطوانات الموسيقية .
أدوات الرياضة .
اطارات السيارات والدراجات .
مصنوعات من الكاوتشوك .
الحديد والصلب ومنتجاتهما .
قضبان وعربات للسكك الحديدية .
أتوبيسات وسيارات نقل .
دراجات .
الثلاجات الكهربائية .
راديوهات .
سخانات الغاز ومواقد الطهو وقطع غيارها .
أثاثات معدنية .
أدوات منزلية .
أثاثات خشبية .
متنوعات .
القائمة ب – صادرات جمهورية رواندا
بن .
شاى .
خضروات .
جلود .
بيريت .
كيتينا .
عصير الماركوجا .
مربات .
نبيذ .
عصير الموز .