قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 212 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة الأساتذة :

المستشار / فؤاد عبد المسيح عبد القدوس .

    "      / مجدى أمين جرجس .

    "      / محسن مراد حسن مراد .

    "      / محمد عبد الحميد حسن جمعة .

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة الأساتذة :

المستشار / أحمد على محمد على شميله .

    "       / عبد الرحيم شيبه احمد السيد .

    "       / فاروق أمين أحمد عليوه .

    "       / بيومى أحمد بيومى المصرى .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 هـ .

( 24 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك