قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 289 لسنة 1990

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الأختصاصات .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص البند السادس من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 المشار إليه النص الآتى :

" 6 – القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 13 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك