قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 1990 بتاريخ 28-06-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 289 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الأختصاصات .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات .
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند السادس من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 المشار إليه النص الآتى :
" 6 – القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 13 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك