قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1990 بتاريخ 08-11-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين كل من :
السيد المستشار / محمود شوقى عبد اللطيف الحناوى نائبا لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار / رمضان عيد أحمد مبروك رزق مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .
( الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك