قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 449 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين كل من :

السيد المستشار / محمود شوقى عبد اللطيف الحناوى                نائبا لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية .

السيد المستشار / رمضان عيد أحمد مبروك رزق                   مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .

( الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك