قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1990 بتاريخ 17-01-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٨ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على الاتفاق الإعلامي بين حكومي جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١/٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الإعلامي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر و الموقع في القاهرة بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ رمضان سنة ١٤١٠ هـ ( ١٥ أبريل سنة ١٩٩٠ ) .
حسنى مبارك