قرار رئیس جمهورية مصر العربية

 

رقم ١٥٨ لسنة ١٩٩٠

 

بشأن الموافقة على الاتفاق الإعلامي بين حكومي جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١/٢

 

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

 

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاق الإعلامي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر و الموقع في القاهرة بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ رمضان سنة ١٤١٠ هـ ( ١٥ أبريل سنة ١٩٩٠ ) .

 

حسنى مبارك