قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 1 لسنة 1998

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تعدل فئة التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 على النسج من قطن ومن صوف ومن ألياف تركيبية أو اصطناعية ذات فئة ضريبة جمركية 40% إلى 54%.

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1418 هـ

                (الموافق أول يناير سنة 1998 م).