قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1998 بتاريخ 01-01-1998
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1998
بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
مادة 1 - تعدل فئة التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 على النسج من قطن ومن صوف ومن ألياف تركيبية أو اصطناعية ذات فئة ضريبة جمركية 40% إلى 54%.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1418 هـ
(الموافق أول يناير سنة 1998 م).