قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 88 لسنة 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 30/ 7/ 1997؛

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر؛

وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص البند خامساً من المادة (298) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها النص التالى:

خامساً: كلية الطب وكلية طب الأسنان.

الدرجات العلمية المبينة فى البند (أولا) من المادة (279)، وفى المادة (284) من هذه اللائحة.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذية هذا القرار.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1418 هـ

                (الموافق 16 مارس سنة 1998 م).