قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 243 لسنة 1998

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 وتعديلاتها؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعدل فئات الضريبة الجمركية التالية المقررة بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه إلى الفئات الموضحة قرين كل منها، وفقا لما يلى:

الفئات الحالية

الفئات المعدَّلة

50%

40%

45%

40%

40%

30%

35%

30%

ولا يسرى الخفض المشار إليه فى فئات التعريفة بالنسبة لجميع أنواع سيارات الركوب.

 

 

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1419 هـ

                (الموافق 18 يولية سنة 1998 م).