قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 246 لسنة 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة:

سعد محمود رفعت محمد حجاج.

عاطف عبد الفتاح عبد المعبود.

شفيق محمد بدر الدين.

عبد البديع محمد عبد العزيز.

 

(المادة الثانية)

 

يعين وكيلا عاما أول للنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة:

فاطمة محمود حلمى خاطر.

صلاح صالح عبد العال.

حنفى أحمد حنفى موسى.

زينب حلمى السيد حميد.

 

(المادة الثالثة)

 

يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من السادة رؤساء النيابة من الفئة ( أ ):

إبراهيم أحمد عبد الحليم سليم.

أحمد محمد عبد الرسول سليم.

محمد عبد السلام سيد قاسم.

 

(المادة الرابعة)

 

يعين رئيساً للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من السادة رؤساء النيابة من الفئة (ب):

على محمد محمد على مصطفى.

نادية حسن محمد الشهاوى.

محمد فيصل يوسف خضر.

مسعود محمد عبد الونيس.

جمال أبيب جندى جرجس.

إيمان أحمد زكى الشاذلى.

على محمد أحمد محمد.

جورجيت صبحى عبده قلينى.

رفيق محمد عبد الله سلامة.

سهير عبد الودود أحمد حسن.

رابعة العدوية محمود ماهر عيد.

محمود محمد عبد الرحمن قناوى.

إلهام أنور على السيسى.

 

(المادة الخامسة)

 

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة السادة:

محمود عبد الفتاح مصطفى بيرم.

الشافعى محمود صالح أحمد.

رجب عويس أبو طالب مسعود.

منى محمود محمد عبد المنعم.

على على على كامل.

طلعت عبد المولى محمود حمزة.

محمد سيد محمد على سليمان.

جمال السيد أحمد السيد.

وحيد زكى سالم محمد.

ناجى عبد الحميد السيد فرج.

سلامة على أحمد عفيفى.

هناء سلامة محمود سلامة.

محمد جمعة أحمد عبد الله.

عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغنى.

عبد السلام مرسى عبد السلام.

محمد زكى السملاوى.

أحمد عبد الفتاح محمد عطية.

عطية محمد عطية الشافعى.

منى محمد سيد أحمد حماد.

هدى محمود ناصف.

نهلة سعد محمد الشافعى.

يسرى والى فهمى محمد.

عائشة عبد الله صمصم.

فاتن عبد العزيز على الشعراوى.

أمانى سعد البغدادى إسماعيل.

محمد النجار سيد.

مصطفى محفوظ عبد الحق.

محمد السيد فتوح غنام.

محفوظ عرفة عثمان المغربى.

صلاح الدين عبد الفتاح إمام.

محمود حسيب محمود غباشى.

محمد محمد يوسف أحمد.

علاء محمد أحمد إسماعيل.

محمد خالد شعبان محمد مصطفى.

عصام عبد المنعم الحسينى.

 

(المادة السادسة)

 

يعين وكيلاً للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة السادة:

عماد خميس محمد سالم.

محمود يوسف عبد الله إبراهيم.

محمد عبد الحميد عبد المجيد.

سامى عبد السميع الشرنوبى.

على أبو بكر الصديق محمد.

باسم زخارى عبد المسيح جرجس.

عمرو محمد على محمود طاحون.

محمد رامى حسين عبد القادر.

إيهاب على على الشريطى.

محمد أسامة عبد البديع أحمد.

حسام مصطفى هنداوى.

محمد محمد حامد عبد الله.

أحمد عبد العزيز محمد بيومى.

عمرو محمود على الويشى.

محمد فتحى هاشم جنيدى.

عبد المهيمن صبحى عبد المهيمن.

محمد رشدى محمد جاد.

مصطفى محمد محمد عامر.

يحيى يحيى محمود مشالى.

نانسى نبيل حبيب أبو الخير.

ياسر محمد نبيل عبد الحميد حمدى.

عزه حلمى عبد الحميد حسن.

أسامه صلاح محمد محمد يوسف.

رضا جمعه فرجانى محمد.

محمد سعد محمد توفيق.

خالد محمود كامل محمد.

عليان حظ فخرى على.

ماجد أبو بكر رياض محمود.

أميره محمد جمال الدين عبد الرحمن.

عوض عبد الحميد عبد الله على.

حمدان حامد حمدان محمد.

سلامه سليمان سلام شاهين.

طه محمد عبد الهادى السيد رمضان.

أيمن ربيع عثمان محمد.

أحمد محمد عبد العال حسن محمود.

أحمد منير خير الله تركى.

عبد الرحمن محمد يحيى حسن صبرى.

نعمت عمر السيد أحمد العطيفى.

صلاح أحمد محمد زهيرى.

أمل عبد العظيم محمد أحمد.

شلبى السيد الدسوقى شلبى.

خالد أحمد إبراهيم عبد المجيد.

هشام أحمد محمد.

سيف النصر فيصل سيف النصر بريشه.

ياسر محيى عبد الحميد النجار.

محرز منير تيسير محمد.

محمود خليفة عبد الفتاح إبراهيم.

ممدوح مكرم صليب غبريال.

طارق عبد الرحمن حسين حسين على.

محمد جلال إبراهيم سعد.

هانى فاروق مرغنى موسى.

محمد يسرى محمد حسب الله.

أحمد أحمد على محمد.

 

(المادة السابعة)

 

يعين وكيلاً للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة السادة:

صلاح الدين عبد العاطى أحمد خلف.

أسامة محمد رشاد موسى سليمان.

إبراهيم صابر حسين قزامل.

عصام عبد العزيز عبد العزيز.

طاهر عبد الفتاح خليفة الفرنوانى.

السيد عبد اللطيف السيد.

حسن محمد عبد الرحمن حسانين.

هانى أحمد محمد جاد الله.

محمد السباعى حافظ شاهين.

هشام محمد عبد الحميد.

عبد الحميد عبد القادر خالد.

هدى جمال الدين محمد الأهوانى.

مجدى كامل محمد مفتاح.

حامد عبد المعطى محمد دراز.

سامح شفيق زكى اسطفانوس.

ياسر محمد محمود محمد.

شيرين حافظ موسى فرهود.

إيهاب واصف أحمد سرور.

عمرو عبد الحليم عباس المتناوى.

حسناء شعبان عبد الله شعبان.

حازم محمد السيد عبد الرازق.

حاتم محمد السيد عامر.

غادة أحمد شوقى إبراهيم الشلقانى.

مجدى فكرى محمد نافع.

سحر توفيق فهيم المنوفى.

غادة زكى عبد العزيز محمد حسن.

حمادة على إبراهيم صايم.

محمد فوزى يوسف المغلاوى.

هشام أحمد عبد الوهاب الإبيارى.

منى جمال الدين محمد محمود.

حنان عبد العزيز على الشعراوى.

ناصر إبراهيم على إبراهيم.

ميرفت حسين مصطفى حسين.

خالد سيد عبد العظيم رضوان.

وائل عبده عبد المنعم محمد.

مدحت إبراهيم خلف شرقاوى.

أحمد ماهر عبد اللطيف الخولى.

محمد محمود حسن بدر.

جيهان جمال الدين أبو بكر حسن.

شريف عبد الحميد على أحمد.

أشرف فتحى محمود محمود.

هشام محمد أحمد المهدى.

مريم عدلى إبراهيم وهبه.

شريف اسماعيل أحمد هاشم.

أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد.

شيرين فاروق على الوشاحى.

خالد محمد أحمد قصله.

مصطفى عبد العال حسين جبر.

وليد جبر عبده على.

محمد أحمد محمد الطنطاوى.

منى إبراهيم محمد الطويلة.

أيمن نبيل حسن عبد الهادى.

شريف زغلول محمد أبو زيد.

حسام الدين مصطفى حافظ.

محمود محمد محمود نوفل.

محمد عبد الرازق محمد شطا.

ابن الوليد اكرام صبرى مهنى.

شريف حسن مختار الروبى.

 

(المادة الثامنة)

 

يعين مساعداً للنيابة الإدارية كل من معاونى النيابة السادة:

أشرف عمار حسن حسن محمد.

عمر محمد عبد اللطيف موسى.

هانى محمد أحمد عبد الله.

نفين رضوان إبراهيم رضوان.

أحمد عبد العزيز محمد عبد الله.

عمر مصطفى عمر حسين قايد.

أحمد السيد السيد محمد خليفة.

محمد حسن محمد نور الدين.

أحمد عبد السلام أحمد محمد شريف.

شيرين عبد الله محمود ندا.

اسلام إبراهيم السيد نصير.

فتحى محمد أبو الفتوح حسين حماد.

وائل محمد رفعت على رشيدى.

تامر جلال محمد السيد صلاح.

حاسم عبد الباسط الياس خطاب.

رشا عزيز محمود زكى عثمان.

راندا محمود محمد محمود حبيب.

محمد زيد أحمد داود.

الزهراء أحمد كمال خالد.

رانيا جلال حسين الأبرق.

محمد محمد على على.

محمد أحمد الدرديرى عبد القادر.

عمرو على عبد القادر الخرجاوى.

شيرين عبد المنعم أحمد قمر.

حسام محمد الطاهر عبده مراد.

هانى أحمد حسن حسن على.

خالد عبد الفتاح سيد سعد.

سامح شحاتة ناشد بخيت.

حامد أحمد عبد القادر عبد الظاهر.

نبيل محمد فهمى عبد الدايم.

محمد أحمد أمين اسماعيل.

محمود على محمد على محمد السقا.

عمرو محمود على محمود.

نيفين محمد طلعت محمود الديب.

أحمد حسن إمام على.

غالب محيى الدين عباس سليمان.

محمد قنديل محمد قنديل.

حسن علاء الدين حسن حلمى.

هيام سيد حفيظ محمد فايز.

هيام عبد الجواد إبراهيم.

داليا إبراهيم محمد محمود.

مها محمود محمد عليوى.

أحمد محمد السعيد محمد عوضين.

رانيا محمد أحمد الحسينى.

حسام الدين حسن محمد العدل.

داليا أبو زيد عبد الباقى.

أحمد محمود عبد الوهاب عيسى.

أشرف سعد رأفت إبراهيم محمد.

كمال عبد السميع أحمد سليمان.

نيفين عصام الدين عبد الحليم.

عادل محمود عبد المقصود.

فاضل فيصل شعبان محمد.

وسام أحمد محمد النبراوى.

زياد بسيونى أبو الفتوح الكسبانى.

محمد صلاح السباعى بكرى.

هشام هاشم أمين أحمد.

محمد صلاح عبد العظيم عبد اللطيف.

نجلاء محمد شاكر محمد الشاذلى.

محسن أحمد عبد العال جاد الله.

ريهام أحمد عبد السيد خلف الله.

محمد محمد عادل عبد الناصر.

محمد اسماعيل السعداوى طه.

اسلام محمد عبد الكريم مقلد.

فاتن عبد الرحمن قاسم الملطاوى.

مدحت سعد إبراهيم خليل.

أسماء بركات سعد راغب الطحاوى.

وليد محمد اسماعيل أحمد الجارحى.

رانيا عبد الفتاح السيد غلوش.

دينا محمد طلائع محمد مصيلحى.

هانى محمد يوسف عبد العال.

هانى أحمد حسن أحمد عامر.

محمد صابر متولى إسماعيل إسماعيل.

محمود محمد الفندى محمود الحميلى.

هالة صلاح محمد مقبل إبراهيم.

حازم عباس عبد الفتاح جابر.

طارق محمد إسماعيل على دراز.

أحمد محمد عبد العزيز أبو عزيز.

رحاب عبد التواب أحمد السيسى.

سماح محمود صديق برهام.

ريهام جلال عبد المنعم.

محمد إبراهيم محمد إبراهيم.

خالد محمد عبد الهادى محمود.

رشاد حسن حسن شومان.

وائل نبيل حلمى محمد منصور.

روشان محمد حسن حسن على بكر.

أحمد محمد أحمد محمد بخيت.

إيمان أحمد عبد الرحمن الزواوى.

هبة إبراهيم عبد اللطيف محسن.

 

(المادة التاسعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1419 هـ

                (الموافق 20 يولية سنة 1998 م)