قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 356 لسنة 1998

بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 365 لسنة 1996 و360 لسنة 1997 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تنشأ مراكز متخصصة تتخذ مقرا لها بمستشفيات المنصورة العام، والسلام بعين شمس، والأقصر الدولى، وعيادة جراحة اليوم الواحد بوادى النطرون.

وتتبع هذه المراكز ديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وتشمل أغراضها جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية فى التخصصات الدقيقة.

 

(المادة الثانية)

 

تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 المشار إليه على المراكز المتخصصة الواردة بهذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1419 هـ

                    (الموافق 19 أكتوبر سنة 1998 م).

 

حسنى مبارك