قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 385 لسنة 1998

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء صندوق للخدمات الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويخضع لإشراف وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

ويعمل الصندوق على كفالة توفير الخدمات الطبية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء الحاليين والسابقين وأسرهم.

 

(المادة الثانية)

 

تتكون موارد الصندوق مما يلى:

- الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة والمخصصة لأغراض الصندوق.

- حصيلة اشتراكات الأعضاء الشهرية التى تحدد باللائحة الأساسية.

- إيرادات استثمار أموال الصندوق.

- الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التى تخصص لتحقيق أغراضه ويقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 

(المادة الثالثة)

 

تصدر اللائحة الأساسية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم الصندوق وإدارته وتحديد أنواع الخدمات الطبية ومستوياتها وشروط تقديمها ومدى مساهمة المنتفعين بها.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سة 1419 هـ

                 (الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 م).

 

حسنى مبارك