قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 99 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 413 لسنة 1988
بشأن تأمين المنطقة المتآخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 1986 بشأن تأمين المنطقة المتآخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتآخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البنود (3) من أولا و(1، 3) من ثانيا من المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 1988 المشار إليه النصوص الآتية:
أولا - المنطقة ( أ ) المهشرة باللون الأخضر.
3 - الحد الشمالى:
خط عرض 23 (الخط الوهمى الممتد من 1 كم شمال شرم المدفع - جبل مسمعت - جبل أبو عشوش - جبل أبو غراريف - 2 كم جنوب حوقات كرار "كبداية للحد الغربى للمنطقة")
ثانيا - المنطقة (ب) المهشرة باللون الأزرق:
1 - الحد الشرقى:
الحافة الغربية لبحيرة ناصر من خور سارة حتى العلامة الدولية رقم (40) على خط عرض 22 على الحدود السياسية الدولية لجمهورية مصر العربية.
3 - الحد الشمالى:
الخط الوهمى الممتد من خور سارة وغربا ماراً بجبل سرى - بئر دبس - بئر مساحة إلى الحد الشرقى للمنطقة (جـ) المحدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986
كما يستبدل بالخريطة المرفقة بالقرار رقم 413 لسنة 1988 المشار إليه الخريطة المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1419 هـ
(الموافق 14 مارس سنة 1999 م).