قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 251 لسنة 1996

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائى

فى المواد المدنية والتجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1417 هـ

                (الموافق 5 أغسطس سنة 1996 م)

 

 

اتفاقية

بشأن التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية

بين

جمهورية مصر العربية

و

جمهورية المجر

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر رغبة منهما فى تشجيع التعاون بين البلدين فى المجال القضائى فقد قررتا عقد اتفاقية للتعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية واتفقتا على النصوص التالية:

 

الجزء الأول

التعاون القضائى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

حق التقاضى أمام المحاكم

 

1 - يتمتع مواطنو كل من الدولتين فى إقليم الدولة الأخرى بحق التقاضى واللجوء فى يسر إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بذات الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنى هذه الدولة.

2 - ولا يجوز أن يفرض عليهم تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أى مسمى بسبب كونهم أجانب. أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم فى هذه الدولة، ويطبق نفس الحكم على أصحاب الطلبات فى الدعوى أو المتدخلين فيها فيما يتعلق بضمان أداء المصاريف القضائية.

3 - تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين والتى يكون مقرها فى إقليم إحدى الدولتين.

 

المادة (2)

تعريف

 

يقصد بالمحاكم فى مفهوم هذه الاتفاقية كل سلطة لها حق إصدار الأحكام فى المواد المدنية والتجارية.

 

المادة (3)

المساعدة القضائية

 

1 - تتبادل السلطات المختصة لدى كل من دولتى التعاقد. التعاون القضائى بينهما فى المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية.

2 - ويتناول التعاون القضائى تنفيذ الأعمال الإجرائية وبصفة خاصة إعلان الأوراق. وسماع الشهود والخبراء. وموافاة الطرف الآخر بالأدلة المادية والأوراق، كما يتناول الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.

 

المادة (4)

رفض المساعدة القضائية

 

يجوز للسلطة المختصة فى الدولة المطلوب منها اتخاذ إجراء يدخل فى نطاق التعاون القضائى أن ترفض طلب تنفيذ الإجراء إذا رأت فيه ما يتناول بالمساس سيادتها أو النظام العام فيها، أو إذا لم يكن الإجراء مما يدخل فى اختصاصها.

وفى حالة رفض الطلب تقوم وزارة العدل فى الدولة التى طلب إليها الإجراء بإخطار وزارة العدل فى الدولة الطالبة، ودون تأخير، بقرارها بالرفض وأسبابه.

 

الباب الثانى

إرسال المستندات والإعلانات القضائية والإنابة القضائية

المادة (5)

طلبات المساعدة القضائية

 

تقوم محاكم الطرفين المتعاقدين بإرسال طلبات التعاون القضائى عن طريق سلطاتهما المركزية وهى فى المجر وزير العدل وفى مصر الإدارة العامة للتعاون الدولى بمكتب وزير العدل.

 

المادة (6)

تبادل المستندات القضائية وغير القضائية

 

1 - ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية الموجهة لأشخاص مقيمين فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالطريق المشار إليه فى المادة السابقة.

2 - لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام كل من الدولتين المتعاقدتين بإعلان مواطنيهم بالأوراق القضائية عن طريق ممثليهم الدبلوماسيين أو القنصليين بشرط ألا يكونوا فى نفس الوقت من مواطنى الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (7)

 

1 - يجب أن يرفق بالأوراق القضائية وغير القضائية حافظة محددا بها، وفقا للحالة ما يلى:

( أ ) الجهة الصادرة منها الأوراق.

(ب) طبيعة الأوراق المرسلة.

(جـ) أسماء وصفات الأطراف.

(د) اسم وعنوان المرسل إليه.

2 - تحرر الحافظة باللغة الفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة بهذه اللغة مطابقة للأصل ومعتمدة من سلطات الدولة الطالبة. تطبق نصوص الفقرة (3) من المادة (8) فيما يتعلق بترجمة الأوراق المرفقة بالحافظة.

 

المادة (8)

إعلان المستندات

 

1 - تقوم المحكمة بالدولة المطلوب منها بإتمام الإعلان وفقا للقواعد القانونية النافذة بهذه الدولة إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها محررة بلغة هذه المحكمة أو مصحوبة بترجمة لها إلى هذه اللغة.

2 - وفى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة (1) فإنه لا يجوز توجيه الإعلان بالورقة إلى المطلوب إعلانه إلا إذا قبل ذلك باختياره.

3 - ويجب أن تكون الترجمة المشار إليها فى الفقرة (1) إما صادرة ممن له سلطة إصدارها أو معتمدة من جهة مختصة.

4 - ويجوز للمحكمة المطلوب منها بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة. إتمام الإعلان وفقا لإجراء خاص تحدده المحكمة الأخيرة إذا كان فى ذلك ما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريع الدولة المطلوب منها.

 

المادة (9)

 

إذا كان عنوان الشخص المطلوب حضوره. أو إعلانه غير مبين بدقة. أو غير صحيح فإنه يجوز للمحكمة المطلوب منها تصحيحه إذا كان ذلك ممكنا.

 

المادة (10)

 

يثبت إتمام الإعلان بإيصال موقع عليه من الشخص الذى قام به ومن تسلمه ومختوما بخاتم المحكمة المختصة بتنفيذه، أو بشهادة صادرة من هذه المحكمة تتضمن بيانا بمكان وطريقة وتاريخ إتمام الإعلان.

 

المادة (11)

 

لا يجوز أداء أية مصاريف مقابل إيداع الأوراق القضائية أو غير القضائية.

 

المادة (12)

تبادل وتنفيذ الإنابات القضائية

 

1 - تقوم السلطات القضائية المختصة فى كل دولة، بتنفيذ الإنابات القضائية يطلب إليها تنفيذها فى أراضى هذه الدولة.

2 - وترسل هذه الإنابات بالطريقة المشار إليها فى المادة (5).

3 - إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة بتنفيذها، فعليها إرسالها إلى جهة الاختصاص لتنفيذها، وإبلاغ الطالبة بدون تأخير بذلك.

4 - ولا تخل أحكام هذه المادة بحق كل من الدولتين المتعاقدتين فى تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع شهادة مواطنيها إذا لم يكونوا فى نفس الوقت من مواطنى الدولة الأخرى مباشرة عن طريق ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين.

 

المادة (13)

 

يجب أن تكون الإنابة القضائية مصحوبة إما بترجمة لها إلى اللغة الفرنسية صادرة من سلطة مختصة أو بترجمة معتمدة من جهة مختصة باعتمادها.

 

المادة (14)

 

1 - تطبق السلطة المطلوب منها، عند تنفيذها للإنابة القضائية تشريع دولتها.

2 - ومع ذلك فإنه يجب على هذه السلطة، بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة:

( أ ) أن تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للشكل الذى تحدده المحكمة الطالبة. إذا لم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع الدولة المطلوب منها.

(ب) أن تبلغ المحكمة الطالبة، فى الوقت الملائم، بتاريخ ومكان اتخاذ الإجراء بتنفيذ الإنابة القضائية حتى يتمكن أصحاب الشأن من الحضور، وذلك كله فى إطار تشريع الدولة المطلوب فيها.

 

المادة (15)

 

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية المطالبة بأية مصاريف، عدا أتعاب الخبراء.

 

المادة (16)

تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن المصاريف

 

1 - تطبق فى إقليم أى من الدولتين 18، 19 من اتفاقية لاهاى المؤرخة أول مارس سنة 1954 بشأن الإجراءات المدنية. فيما يتعلق بتنفيذ الحكم البات القابل للتنفيذ الذى يلزم بالمصاريف احد مواطنى الدولة الأخرى المعفى من إيداع كفالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى.

2 - يجب أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ للمحكمة الابتدائية المختصة، التى تتولى إرساله بالطريق المبين فى المادة (5) من هذه الاتفاقية، للجهة المختصة فى الدولة الأخرى.

 

المادة (17)

المساعدة القضائية المجانية

 

1 - يخضع طلب المساعدة القضائية المجانية لنصوص المواد "20، 22، 24" من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية المبرمة فى لاهاى أول مارس سنة 1954

2 - إذا كان طالب المساعدة القضائية غير موجود فى الدولة المنوط بها تقديم المساعدة القضائية، فإنه يمكنه تقديم طلبه إلى المحكمة المختصة فى الدولة الأخرى، التى تحيل بالطريق المبين فى المادة (5) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة فى الدولة الأولى.

 

الباب الثالث

المادة (18)

المستندات

 

1 - تكون للمستندات الأصلية الصادرة فى أحد البلدين وفقا لتشريعها نفس قوة الإثبات للمستندات المماثلة فى الدولة الأخرى، ما لم يكن ذلك مخالفا للنظام العام فيها.

 

المادة (19)

 

تعفى المستندات الصادرة عن السلطات القضائية فى إحدى الدولتين أو غيرها من السلطات، وكذا المستندات التى تتضمن إقرار هذه السلطات بتاريخها، أو بصحة التوقيع فيها، أو مطابقتها للأصل، من وجود اعتمادها، أو أى إجراء نظير للاعتماد، للاحتجاج بها فى إقليم الدولة الأخرى.

2 - يجب أن تكون المستندات موقعا عليها بتوقيع وخاتم السلطة التى لها صلاحية إصدارها، وإذا تعلق الأمر بصور لهذه المستندات فيجب أن تحمل شهادة هذه السلطة بمطابقتها للاصل، وأن توضع على النحو الذى يظهر أنها حقيقية.

3 - يكون التحقق من المستند الذى تثور شكوك حادة حول صحته بواسطة السلطات المركزية فى البلدين.

 

الباب الرابع

المادة (20)

حماية القصر

 

فى الإجراءات المتعلقة بالحضانة أو حماية القصر تقوم السلطات المختصة فى البلدين:

( أ ) بتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالخطوات الخاصة بالحضانة وحماية القصر، وكيفية مباشرتها، والوضع المادى والمعنوى لظروف هؤلاء القصر.

(ب) أن يتعاونا لتنظيم حق الرؤية لصالح من ليست له الحضانة من الوالدين مع احترام الشروط المقررة من السلطات المعنية بشأن تنظيم وممارسة حق الرؤية، وتعهدات ذوى الشأن فى هذا الخصوص.

 

الباب الخامس

المادة (21)

تبادل المعلومات القانونية

 

تتبادل وزارتا العدل فى البلدين، فيما بينهما وبناء على طلب أيهما، جميع المعلومات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذا البيانات الخاصة بنصوص القوانين النافذة.

 

الجزء الثانى

الاعتراف بالاحكام وتنفيذه

المادة (22)

 

1 - تسرى أحكام هذا الجزء على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولتين فى المواد المدنية والتجارية واللاحقة لسريان هذه الاتفاقية.

2 - وتطبق هذه الأحكام أيضا على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال.

3 - لا تطبق أحكام هذا الجزء على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين، ومواد الإفلاس والصلح أو فيما يماثلها من إجراءات.

 

المادة (23)

 

تكون الاحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من كافة الجهات القضائية فى الأراضى المجرية أو المصرية معترفا بها بقوة القانون فى إقليم الطرف الآخر.

وفى هذا الصدد يجب أن تستوفى فيه الشروط التالية:

( أ ) أن تكون الجهة القضائية فى إقليم الدولة الصادر عنها الحكم المراد الاعتراف به مختصة بموجب قواعد الاختصاص الدولى النافذة فى الدولة التى يتم التمسك بالحكم فيها.

(ب) أن يكون وفقا لتشريع الدولة الصادر فيها نهائيا وقابلا للتنفيذ.

(جـ) أن يكون الخصوم قد تم تكليفهم بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين.

(د) ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى الدولة المطلوب إعماله فيها.

(هـ) الا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم تتعلق بذات الموضوع ومبنية على نفس الوقائع منظورة إمام قضاء الدولة المطلوب منها أو صدر فيها حكم حائز على قوة الشئ المقضى فى هذه الدولة أو صدر بشأنها حكم فى دولة أخرى مستوفى الشروط اللازمة للاعتراف به بقوة القانون فى الدولة المطلوب منها.

 

المادة (24)

 

لا يجوز رفض الاعتراف بالأحكام أو رفض تنفيذها استنادا فقط إلى أن السلطة القضائية أصدرته قد طبقت قانونا آخر غير الذى كان يجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص المطبقة لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف باستثناء ما تعلق من هذه القواعد الحالة أو الأهلية الخاصة بمواطنى الدولة الأخيرة.

 

المادة (25)

 

1 - تكون الأحكام الصادرة من أحدى الدولتين المعترف بها طبقا لنص المادة 23 واجبة التنفيذ فى الدولة الاخرى وفقا للقواعد الاجرائية فى الدولة التى يتم فيها التنفيذ.

2 - يجوز الموافقة على التنفيذ الجزئى لشق أو لاخر من الحكم المتمسك به.

 

المادة (26)

 

1 - يجب على الخصم الذى يتمسك بحجية حكم قضائى فى دعوى قائمة أو الذى يطلب تنفيذه أن يقدم:

( أ ) نسخة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.

(ب) أصل أو مستخرج من إعلان الحكم أو أية أوراق مما تكون محلا للإعلان أو الاخطار بها.

(جـ) شهادة من السلطة المختصة تفيد أن الحكم نهائى وواجب التنفيذ.

(د) عند الاقتضاء، صورة من ورقة تكليف الخصم الذى تخلف عن الحضور فى الدعوى معتمدة من السلطة المختصة، وصورة طبق الأصل صادرة من السلطة المختصة لكافة الأوراق التى من شأنها إثبات وصول التكليف بالحضور فى الوقت المناسب.

2 - يجب أن يرفق بالمستندات المشار إليها فى الفقرة (1) ترجمة مشهودا بمطابقتها للاصل.

 

المادة (27)

 

1 - تكون التصرفات الرسمية وخاصة الموثق منها وتلك المصدق عليها من محاكم إحدى الدولتين قابلة للتنفيذ فى الدولة الأخرى طبقا لقانونها الداخلى. ويسرى نفس الحكم فى شأن الصلح المبرم والمصدق عليه أمام قاضى الجهة المختصة لإحدى الدولتين.

2 - تتحقق هذه الجهة الأخيرة فقط من توافر الشروط اللازمة لبيان حقيقة هذه الأوراق فى الدولة التى صدرت عنها، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام فى الدولة التى يجرى فيها التنفيذ.

 

المادة (28)

 

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التى تصدر فى الدولة الأخرى وتنفيذها على إقليمها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونية سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

 

الجزء الثالث

أحكام نهائية

المادة (29)

 

تسوى الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسى.

 

المادة (30)

 

تتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإعلان الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات المقررة فى دستورها لسريان هذه الاتفاقية ويبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالى لورود آخر إعلان.

 

المادة (31)

 

1 - يجوز لكل من الدولتين إلغاء هذه الاتفاقية فى أى وقت، ويكون ذلك بإخطار الدولة الأخرى كتابة، وبالطريق الدبلوماسى، بهذا الإلغاء.

2 - ويسرى هذا الالغاء بعد مرور سنة من تاريخ تسليم الإخطار المشار إليه.

3 - إثباتا لذلك، فإن ممثلى هاتين الدولتين المخول لهما السلطة قد وقعا هذه الاتفاقية ووضعا أختامهما عليها بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما طبقا للأصول المرعية.

حررت هذه الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ 26 مارس 1996، وذلك من ثلاث نسخ باللغات العربية والمجرية والفرنسية. وتتساوى فى حجيتها وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الفرنسى.

 

عن

جمهورية مصر العربية عن

جمهورية المجر