قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 355 لسنة 1999
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1998 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 1999
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1420 هـ
(الموافق 20 أكتوبر سنة 1999 م).