قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 382 لسنة 1999

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 وتعديلاته؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعدل فئات الضريبة الجمركية المقررة بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه، إلى الفئات الموضحة قرين كل بند وفقا لما يلى:

البند الجمركى

الصنف

الفئة

17 01

سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقى كيماويا بحالته الصلبة،

 

 

- سكر خام لا يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافة:

 

0011

- سكر القصب

 

1011

- للتكرير

24%

9011

- غيره

26%

0012

سكر شوندر (بنجر)

 

1012

- للتكرير

24%

9012

- غيره

26%

 

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1420 هـ

                (الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 م).