قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 409 لسنة 1999

فى شأن تعديل مسمى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية

إلى وزارة الموارد المائية والرى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 653 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الرى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1987 فى شأن اختصاصات وزارة الأشغال العامة والموارد المائية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة؛

 

قـــرر

(المادة الأولى)

 

يستبدل باسم (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية) اسم (وزارة الموارد المائية والرى) أينما وردت فى القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية.

 

(المادة الثانية)

 

تباشر وزارة الموارد المائية والرى ذات الاختصاصات التى كانت مخولة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1420 هـ

                (الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 م).