قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 1999 بتاريخ 02-12-1999
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 411 لسنة 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير أو فى درجة نائب وزير؛
قـــرر
(المادة الأولى)
يستثنى السيد الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقا من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1420 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 م).