قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بتاريخ 30-12-1999
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 453 لسنة 1999
بشأن إجراءات تدعيم وترميم دور العبادة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
قـــرر
(المادة الأولى)
يكون الترخيص بترميم أو تدعيم كافة دور العبادة من اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة، وعليها البت فى الطلب المقدم بهذا الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1420 هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 م).