قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 105 لسنة 2000

بمد حالة الطوارئ

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول يونية 2000 حتى 31 مايو سنة 2003

 

(المادة الثانية)

 

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1420 هـ

                (الموافق 26 فبراير سنة 2000 م).