قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 244 لسنة 1999
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا
والموقع فى القاهرة بتاريخى 16/ 11/ 1998 و28/ 2/ 1999
بخصوص تعديل الشروط المالية للبروتوكول المالى
الموقع بين البلدين بتاريخ 14/ 12/ 1995 بالنسبة للمرحلة الثانية
من مشروع تنقية مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخى 16/ 11/ 1998 و28/ 12/ 1999 بخصوص تعديل الشروط المالية للبروتوكول المالى الموقع بين البلدين بتاريخ 14/ 12/ 1995 بالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع تنقية مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1420 هـ
(الموافق 17 يولية سنة 1999 م).
السيد السفير/ چان مارك دى لاسابليير
سفير فرنسا بالقاهرة
سيادة السفير
أود أن أؤكد لسيادتكم موافقة حكومتى على نصوص كتابكم التالى مضمونه:
"أتشرف بأن أؤكد لسيادتكم اقتراح السلطات الفرنسية للتعديلات التالية بالبروتوكول المالى الموقع فى 14 ديسمبر 1995:
يخص التعديل فقط مشروع "بناء محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر 345 مليون فرنك".
تخفيض معدل الفائدة على قرض الخزانة من (2%) إلى (1.76%).
مد المهلة القصوى لتوقيع العقد واعتماده إلى 31 ديسمبر 1998 و31 مارس 1999 على التوالى.
تحديد الحد الأقصى للسحب فى تاريخ 30 يونيو 2001 ولا يمكن مده إلا فى ظروف استثنائية وبعد موافقة متبادلة.
"أتشرف بأن أقترح أن يشكل هذا الخطاب ورد سعادتكم عليه اتفاق حكومتينا على هذا الموضوع يسرى هذا الاتفاق مؤقتًا اعتبارًا من تاريخ تسلمنا رد سعادتكم ونهائيًا بعد إتمام الإجراءات القانونية لجمهورية مصر العربية".
وتفضلوا - سعادتكم - بقبول وافر الاحترام والتقدير....
وتفضلوا سيادة السفير بقبول فائق الاحترام
تحريرًا فى 28/ 2/ 1999
السيد الدكتور/ ظافر البشرى
القاهرة فى 16 نوفمبر 1998
وزير التخطيط والتعاون الدولى
سعادة الوزير
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بأن أؤكد لسيادتكم اقتراح السلطات الفرنسية بالتعديلات فى البروتوكول المالى بتاريخ 14 ديسمبر 1995 وهى الآتية:
- التعديل الخاص بالمشروع الوحيد "بناء محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر - 345 مليون فرنك".
- تخفيض معدل الفائدة على قرض الخزانة من (2%) إلى (1.67%).
- مد المهلة القصوى للتوقيع وللتنفيذ بالتناظر إلى 31 ديسمبر 1998 و31 مارس 1999.
الحد الأقصى للسحب قد تحدد لتاريخ 30 يونيو 2001 ولا يمكن مده إلا فى ظروف استثنائية وبعد موافقة متبادلة.
أتشرف بالاقتراح بأن يكون هذا الخطاب ورد سعادتكم عليه بمثابة موافقة حكومتينا على هذا الموضوع. كما يتم تنفيذ هذا الاتفاق - مؤقتا - ابتداء من تاريخ تسلمنا رد سعادتكم ثم يكون سارى المفعول مباشرة بعد إتمام الإجراءات القانونية لجمهورية مصر العربية.
وتفضلوا - سعادتكم - بقبول وافر الاحترام والتقدير....