قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 417 لسنة 1999
بشأن الموافقة على التعديلات الموقعة فى برشلونة
بتاريخ 10/ 6/ 1995 والتى أدخلت على اتفاقية حماية البحر المتوسط
من التلوث لعام 1976، وبرتوكول عام 1976
بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ
عن تصريف النفايات من السفن والطائرات
الموقعين فى برشلونة بتاريخ 16/ 2/ 1976
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على التعديلات الموقعة فى برشلونة بتاريخ 10/ 6/ 1995 والتى أدخلت على اتفاقية لحماية البحر المتوسط من التلوث، لعام 1976، وبروتوكول عام 1976 بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات الموقعين فى برشلونة بتاريخ 16/ 2/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1420 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 م).