قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 461 لسنة 1999

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1980 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على تغيير الغرض المخصصة من أجله الأراضى الواقعة بمناطق الأحايوة شرق وجرجا وطهطا - محافظة سوهاج والموضح موقعها ومساحتها بالمذكرة والخريطة المرفقتين وتخصص لمحافظة سوهاج لإقامة ثلاث مناطق صناعية عليها.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1420 هـ

                (الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 م).